آخر الأحداث والمستجدات 

ست سنوات لسيدة ثلاثينية متهمة بقتل زوجها بمكناس

ست سنوات لسيدة ثلاثينية متهمة بقتل زوجها بمكناس

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بتأييد القرار المستأنف في حق متهمة أدينت ابتدائيا بذات المحكمة بعشر سنوات سنة سجنا نافذا، لارتكابها جريمة الضرب والجرح المؤديين للموت دون نية إحداثه والعنف ضد قاصر يقل عمره عن 15 سنة من طرف أحد الأصول، مع تعديله بتخفيض العقوبة إلى ست سنوات سجنا نافذا وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى .

وعن تفاصيل هذه الواقعة المثيرة،يستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل الضابطة القضائية لشرطة مكناس المستخلص منه، أن المسمى (ع.د) تقدم بإخبارية حول وفاة الهالك (م.ل) بمنزله وأن ابنه يحمل إصابة خطيرة على مستوى جبينه من الجهة اليسرى.

وعند الانتقال إلى عين المكان ومعاينة الجثة صرح (ع.د) أنه جار الضحية وأن زوجته المسماة (س.و) طرقت باب منزله حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا وأخبرته أنها لا تعرف ما وقع لزوجها الهالك فرافقها ليجده جثة هامدة.

وعند الاستماع تمهيديا لزوجة الهالك صرحت أن هذا الأخير زوجها وأن علاقتهما كانت عادية رغم كونه عاطلا عن العمل منذ عودته من إيطاليا وأنها هي من تكلفت بمصاريف المنزل. وأنه ليلة وفاته، انتظرت عودته من صلاة العشاء من المسجد وأخذت حماما ولما أحست بأنها على وشك الإغماء جراء تسب الغاز أسرعت في غسل شعرها وأقفلت أنبوب الماء دون أن تعمل على قفل مفتاح قنينة الغاز الخاصة بمسخن الحمام ثم توجهت إلى غرفة النوم بعد إغلاق الباب تاركة زوجها الهالك وتناولت قرص دواء وخلدت إلى النوم بعد إغلاق الباب تاركة زوجها الهالك بمعية ابنها يشاهدان التلفاز ،ولما استيقظت حوالي الخامسة صباحا فوجئت بزوجها ملقى على الأرض جثة هامدة. ولما توجهت عند ابنها وجدت به جرحا غائرا على مستوى الجهة اليسرى لجبينه مضيفة أنها حين نهضت وجدت قيأ فوق الوسادتين المستعملتين من قبل زوجها (الهالك) وابنها فقامت بتنظيفه.

وبناء على نتائج التشريح الطبي لجثة الهالك والخبرة المنجزة من قبل المصلحة المختصة بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، وبناء على تقديم المتهمة أمام الوكيل العام للملك الذي أحال القضية على قاضي التحقيق، حيث أنكرت المتهمة تمهيديا وتفصيليا أية علاقة لها بوفاة زوجها مؤكدة أنها تزوجته عن حب، إلا أن والدته لم تكن راضية على زواجهما وأنهما هيئا معا جميع الوثائق للهجرة إلى كندا وكانا ينتظران الرد قبل أن تجد زوجها ساقطا على الأرض بمدخل الحمام وحاولت ايقاظه دون جدوى، ثم قامت بجره والدم ينزف من أنفه ، وأن طفلها كان يتقيأ مع وجود دم بوسادته، مؤكدة أنها لم تسمع صوت زوجها تلك الليلة لأنها كانت خالدة للنوم وكان باب بيتها مغلقا وفق تعبيرها.

وبناء على الاستماع إلى عدة شهود منهم أخ الهالك (ع.خ) الذي صرح أن علاقة أخيه (الهالك) بالمتهمة كانت متوترة باستمرار وأنه لم يكن يعاني من أي مرض قبل أن يجده جثة هامدة ببهو المنزل وابنه مصاب بدوره على مستوى الجبين وأن المتهمة لم تكن مبالية ولا تقوى على تحريك يدها اليسرى.  

فيما أكد الشاهد (ع.د)أن المتهمة نادت عليه حوالي الخامسة والربع صباحا وقالت له بدم بارد "شوف هذا مالو" وأنها لم تكن متأثرة أو تبكي فيما الطفل كان في حالة صدمة عندما نقل والده إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس وأنه لم يشم رائحة الغاز بالمنزل. فيما أكد الشاهد الطبيب الشرعي عبد اللطيف منظور في تقريره الطبي أن الوفاة مشكوك فيها وهي ناتجة عن جرح غائر  في الرأس وكدمات كما لوحظ عليه علامات عنف على مستوى العنق والصدر واليد اليمنى وخدوش على الوجه مستبعدا أن يكون سبب الوفاة استنشاق غاز البوتان.

 وأكدت الشاهدة (خ.م) بدورها أن المتهمة المذكورة طرقت باب منزلها في وقت مبكر وطلبت منها ومن زوجها أن يأتيا لمنزلها لمعرفة ما جرى لزوجها مؤكدة أنها لم تسمع تلك الليلة أي صراخ كما لم تشم رائحة الغاز وأن الطفل كان يتقيأ،فيما أكدت والدة الهالك (ع.ا) كمطالبة بالحق المدني أن ابنها لم يكون مريضا وأن زوجته المتهمة هاتفتها بعد وفاة ابنها وهي تضحك .رغم كل هذه المعطيات والحجج التي تبدو دامغة،قرر قاضي التحقيق بعدم المتابعة وحفظ القضية إلى حين ظهور أدلة جديدة، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة.     

وبناء على قرار الغرفة الجنحية الذي تقرر بموجبه إلغاء قرار عدم المتابعة وصرح تصديا بمتابعة المتهمة بجريمتي الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والعنف ضد طفل قاصر من طرف أحد أصوله مع إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية والتي أصدرت قرارها المطعون فيه بالاستئناف.

هكذا وبناء على إحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية ومناقشة القضية من جديد أصدرت المحكمة قرارها القاضي في الدعوى العمومية بتأييد القرار المستأنف وتحميل المتهمة الصائر والإجبار في الأدنى وبأداء المتهمة مبلغ عشرون ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني وفي الدعوى المدنية بإلغاء القرار المستأنف.

 

وأدرجت القضية بعدة جلسات حضرت لها المتهمة (س.و) الثلاثينية في حالة سراح ،وعن المنسوب إليها أجابت المتهمة بالإنكار ،والتمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار المستأنف. وقضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله باستبعاد ظرف السلاح وتخفيض العقوبة السجنية وفق منطوق الحكم الصادر أعلاه.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : حميد بن التهامي/الصباح
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2021-11-14 17:17:06

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك