آخر الأحداث والمستجدات 

جديد محاكمة طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي ومن معه

جديد محاكمة طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي ومن معه

رفضت هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي، في الجلسة التي جرت أطوارها يوم الخميس 13 أبريل الجاري، والطلب الذي يتأسس على كون أن هذا الأخير يتوفر علي جميع ضمانات الحضور.

ونادى القاضي علي طرشي على المتهمين الذين حضروا المحاكمة عن بعد، أبرزهم الحسن التازي وعبد الحق التازي وزوجته وباقي المتهمين، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى تاريخ 04 ماي المقبل من أجل إعداد الدفاع.

ويواجه الدكتور التازي، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".

كما توبع ب"جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".

وتوبع أيضا ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".

ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أبريل الماضي، ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2023-04-14 01:37:54

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك