آخر الأحداث والمستجدات 

محمد البوكيلي يستعرض الأساس القانوني للطعن في قرار حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس

محمد البوكيلي يستعرض الأساس القانوني للطعن في قرار حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس

استعرض محمد البوكيلي، نائب رئيس جماعة مكناس والقيادي في حزب الإستقلال، الأساس القانوني للطعن في مشروعية القرار الإداري( المرسوم 2.23.665 ) الذي بموجبه تم حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب البوكيلي :

 

أولا: تنص المادة الثانية من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 ذي القعدة 1443 (30يونيو 2022) الصورة رفقته، على أن تحديد الخريطة القضائية للمملكة وتعيين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، لكن شريطة استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية، أي أن هذا المرسوم بالضبط، ليس اختصاصا حصريا في الاعداد لوزارة العدل لأنه مشروط تحت طائلة البطلان، باستطلاع رأي سلطة أخرى لا تقل قوة قانونية عن السلطة التنفيذية وهي السلطة القضائية.

 

ثانيا : ما صادق عليه المجلس الحكومي يوم 2 نونير 2023 جاء مخالفا لما قدم لاستطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وللهيئات المهنية المعنية كما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 38.115 المتعلق بالتننظيم القضائي وهو التصور الذي أعدته وزارة العدل نفسها برئاسة السي وهبي

ثالثا: الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي 100.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس 2016) رفع تقريره السنوي لجلالة الملك حفظه الله باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي ضمنه صراحة موافقة المجلس ودعمه للخريطة القضائية للمملكة كما أحيلت عليه من وزارة العدل ونشر التقرير في الجريدة الرسمية والذي كان يتضمن حذف المحكمة الإدارية بفاس والابقاء على محكمة إدارية بمكناس وتعزيزها بمحكمة جديدة إدارية استئنافية .

 

رابعا: أي تعديل أو تغيير على ما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية من طرف وزارة العدل كان يستوجب إعادة استطلاع رأي هذه الهيئات السالفة الذكر .

 

خامسا: ما هي معللات هذا التغيير ، والذي أعدته وزارة العدل نفسها واستطلعت فيه الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية رفقته، وهل تغير حجم القضايا والمعطيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية التي تتحدث عنها الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس القانون في بضع اسابيع.

 

سادسا : هل تم استطلاع رأي الهيئات المعنية التي ينص عليها القانون وخاصة هيئة المحامين بمكناس وهيئة المحامين بفاس.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : محمد البوكيلي
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2024-01-01 13:31:23

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك