آخر الأحداث والمستجدات 

المحكمة تنتصر لساكنة البساتين وتأمر بإيقاف أشغال تشييد لاقط هوائي

المحكمة تنتصر لساكنة البساتين وتأمر بإيقاف أشغال تشييد لاقط هوائي

بعد القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية في وجدة صيف العام الماضي، والقاضي بإيقاف أشغال تشييد لاقط هوائي تابع لإحدى شركات الاتصالات، والذي نقض فيما بعد في المرحلة الاستئنافية، أصدر قاضي المستعجلات في ابتدائية مكناس، أخيرا، قرارا مشابها، قضى هو الآخر بإيقاف أشغال تنصيب برج لتقوية شبكة الإرسال الخاصة بالهاتف الخلوي فوق سطح منزل كائن بتجزئة البساتين بالعاصمة الإسماعيلية، كما أمر القاضي بإزالة الأجزاء المركبة منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ في حق شركة الاتصلات المعنية، مع تحميلها الصائر، وشمل الأمر بالنفاذ المعجل.

ووفق تفاصيل الحكم الذي أوردت نصه بوابة “MarocDroit “، فإن مواطنين بالتجزئة ذاتها تقدموا بمقال استعجالي ضد الشركة وصاحب المنزل، الذي سيحتضن البرج فوق سطحه، حتى يتم التراجع عن قرار إحداثه هذا وإزالة الأجزاء التي ركبتها.

وعلى الرغم من أن صاحب المنزل أجاب بالدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات “لكون الضرر غير موجود مدليا بصورة من عقد الكراء”، وتأكيد الشركة من جانبها أن المدعين “لم يثبتوا بكيفية واضحة عنصر الاستعجال والضرر الذي أصابهم”، وبأن الحجج المدلى بها “لا تثب الادعاء”، مبرزة أيضا أنها “تسيّر مرفقا عاما وفق دفتر تحملات تحت مراقبة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي تقوم بمراقبة وقياس شدة الحقل الكهرومغناطيسي بالقرب من المحطات الأساسية، معتمدة في نشاطها على منشور لوزارة الصحة الذي يؤكد أن المعلومات العلمية المتوفرة لديها حاليا لا تقدم أي دليل قطعي وحازم على وجود أضرار صحية أو تأثير على صحة الإنسان داخل الحقل الكهرومغناطيسي الصادرة عن المنشات الكهربائية اللاسلكية ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص”، إلا أن القاضي كان له رأي آخر وقضى بايقاف الأشغال وإزالة الأجزاء المركبة.

ووفق التعليل المقدم، فإن الأبحاث العلمية المتوفرة حاليا “وإن لم تجزم حسب منشور وزير الصحة، المؤرخ في 22 ماي 2003 بوجود أضرار في الاشعاعات الكهرومغناطيسية المؤينة المنبعثة من المنشات الكهربائية اللاسلكية، فإنها لم تحسم بمقابل من ذلك في مدى سلامتها على صحة الإنسان، لاسيما على المدى البعيد، مما يوجب اعتماد مبدأ الحيطة والحذر في التعامل معها”.

وأضاف القاضي أن مبدأ الحيطة والحذر يقتضي “اتخاذ تدابير احترازية وامتناعية عند الاقتضاء، كلما كان هناك سبب كاف للاعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضرارا جسيمة بشكل غير قابل للتدارك على صحة الإنسان، دونما الحاجة إلى إقامة الدليل القاطع والملموس على وجود علاقة سببية بين هذا النشاط أو المنتج والأضرار الوخيمة التي قد تترتب عنه مستقبلا”.

أكثر من ذلك إعتبر المصدر نفسه أن عدم ثبوت ضرر محدق وملموس بالمدعين “لا يحول دون البت في الطلب، اعتبارا لضرورة إعمال مبدأ الحيطة والحذر من جهة، وأخذا بعين الاعتبار الآثار المباشرة عن حالة الشك المرتبطة بسلامة أجهزة الإرسال المدعى فيها من جهة أخرى”.

ولإثبات حالة الاستعجال أخذ القاضي بعين الاعتبار “حالة الخوف التي تصيب سكان حي من جراء تنصيب برج لتقوية شبكة الإرسال، الخاصة بالهاتف الخلوي بالمحاذاة من سكناهم، ومن منطلق عدم اليقين العلمي الذي يحوم حول سلامتها وعلى صحتهم، ولما لهذه الحالة من تأثير في راحتهم النفسية وسكينتهم وحسن استقرارهم”.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : اليوم24
التاريخ : 2015-06-26 08:13:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك